responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 162

احد من أهل هذا العسكران يصلي اربعا غيري وغيرك وذلك انه دخل وقت الصلاة قبل ان نخرج.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وان نسي المسافر صلاة فذكرها بعد تقضي وقتها وهو حاضر قضاها على التقصير).

(٣٥٠) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال : يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر اداها في الحضر مثلها ، وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر.

(٣٥١) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى ابن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى اهله فنسي حين قدم إلى اهله أن يصليها حتى ذهب وقتها ، قال : يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له ان يصلي عند ذلك.

(٣٥٢) ١٣ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها قال : يصليها اربعا ، وقال : لا يزال يقصر حتى يدخل بيته. فان هذه الرواية محمولة على انه إذا دخل وكان الوقت باقيا يجب عليه التمام فاما بعد مضي الوقت لا يجب عليه القضاء إلا حسب ما فاتته ، وكذلك إذا خرج إلى السفر وكان الوقت باقيا وجب عليه التقصير.


(٣٥٠) الكافي ج ١ ص ١٢١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست