responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 160

عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاث ثم ذكر بعد ذلك قال : يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير اذان حتى يقضي صلاته.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن فاتته صلاة الجمعة صلاها اربعا).

يدل على ذلك ما رواه :

(٣٤٣) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال : يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل اربعا وقال : إذا ادركت الامام قبل ان يركع الاخيرة فقد ادركت الصلاة فان انت ادركته بعد ما ركع فهي الظهر اربع.

(٣٤٤) ٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن يوسف بن الحرث عن محمد ابن عبد الرحمن العرزمي عن ابيه عبد الرحمن عن جعفر عن ابيه عن جابر عن علي عليه‌السلام قال : من ادرك الامام يوم الجمعة وهو يتشهد فليصل اربعا ومن ادرك ركعة فليضف إليها اخرى يجهر فيها.

(٣٤٥) ٦ ـ والذي رواه الحسين بن سعيد عن فضالة والنضر عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الجمعة لا تكون إلا لمن ادرك الخطبتين. فمحمول على انه لا يكون له ثواب من ادرك الخطبتين دون ان تجب عليه اعادة اربع ركعات.


(٣٤٣) الكافي ج ١ ص ١١٩ الفقيه ج ١ ص ٢٧٠ وفيه (انها بمنزلة الظهر اربعا) (٣٤٤) الاستبصار ج ١ ص ٤٢١ الكافي ج ١ ص (١١٩) (٣٤٥) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست