اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 3 صفحة : 15
بشير عن حماد بن
عثمان عن عمران الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ فقال : نعم
والقنوت في الثانية.
(٥١) ٥١ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن
النعمان عن عبد الله بن مسكان عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال قال لنا
: صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة ، فقلت : انه ينكر
علينا الجهر بها في السفر؟ فقال : اجهروا بها.
(٥٢) ٥٢ ـ وعنه عن فضالة عن الحسين بن
عبد الله الارجاني عن محمد ابن مروان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها
في السفر؟ فقال : تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا.
(٥٣) ٥٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال : تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في
الظهر ، ولا يجهر الامام إنما يجهر إذا كانت خطبة.
(٥٤) ٥٤ ـ وعنه عن العلا عن محمد بن
مسلم قال سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال : تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا
يجهر الامام فيها بالقراءة ، وإنما يجهر إذا كانت خطبة. فالمراد بهذين الخبرين حال
التقية والخوف لان الجماعة يوم الجمعة بغير خطبة مما يتقى فيه ، ومتى كان الحال
حال التقية لا يجمع ولا يجهر بالقراءة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(٥٥) ٥٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
عبد الله بن بكير قال سألت