responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 14

قد باها ـ يعني من الباه أي جامع ـ فخرج إلي في ملحفة ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبه عليه فقلت له : أصلحك الله اغتسلت؟ فقال : ما اغتسلت بعد ولا صليت فقلت له : قد صلينا الظهر والعصر جميعا؟! قال : لا بأس. لانه لا يمتنع تأخير الظهر عن وقت زوال الشمس إذا كان عذر ، وإنما أو جبنا ذلك على من لا عذر له.

(٤٨) ٤٨ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال : نعم ست ركعات ، قلت : فايهما أفضل اقدم الركعات يوم الجمعة أم اصليها بعد الفريضة؟ قال : تصليها بعد الفريضة أفضل. فالمراد بهذا الحديث أن تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها في يوم الجمعة ، وليس كذلك في سائر الايام لان سائر الايام إذا زالت الشمس الافضل أن يصلي الانسان السبحة ثم يصلي الفريضة وليس كذلك في يوم الجمعة ، لان يوم الجمعة حين زالت الشمس فالبداية بالفريضة أفضل حسب ما قدمناه ، ولم يرد عليه‌السلام ان تأخيرها افضل عما قبل الزوال على ما ظن بعض الناس.

(٤٩) ٤٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن القراءة في يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال : نعم ، وقال : إقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة.

(٥٠) ٥٠ ـ سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن


(٤٨) الاستبصار ج ١ ص ٤١١.

(٤٩) الاستبصار ج ١ ص ٤١٦ وفيه صدر الحديث الكافي ج ١ ص ١١٨.

(٥٠) الاستبصار ج ١ ص ٤١٦ الفقيه ج ١ ص ٢٦٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست