اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 3 صفحة : 14
قد باها ـ يعني من
الباه أي جامع ـ فخرج إلي في ملحفة ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبه عليه
فقلت له : أصلحك الله اغتسلت؟ فقال : ما اغتسلت بعد ولا صليت فقلت له : قد صلينا
الظهر والعصر جميعا؟! قال : لا بأس. لانه لا يمتنع تأخير الظهر عن وقت زوال الشمس
إذا كان عذر ، وإنما أو جبنا ذلك على من لا عذر له.
(٤٨) ٤٨ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد
عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال
: نعم ست ركعات ، قلت : فايهما أفضل اقدم الركعات يوم الجمعة أم اصليها بعد
الفريضة؟ قال : تصليها بعد الفريضة أفضل. فالمراد بهذا الحديث أن تأخير النوافل
إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها في يوم الجمعة ، وليس كذلك في سائر الايام لان
سائر الايام إذا زالت الشمس الافضل أن يصلي الانسان السبحة ثم يصلي الفريضة وليس
كذلك في يوم الجمعة ، لان يوم الجمعة حين زالت الشمس فالبداية بالفريضة أفضل حسب
ما قدمناه ، ولم يرد عليهالسلام
ان تأخيرها افضل عما قبل الزوال على ما ظن بعض الناس.
(٤٩) ٤٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن القراءة في يوم الجمعة إذا صليت
وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال : نعم ، وقال : إقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم
الجمعة.
(٥٠) ٥٠ ـ سعد عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب عن جعفر بن