responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 138

(٣٠٧) ٣٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن ابي عبد عليه‌السلام قال : السنة على اهل الامصار ان يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا اهل مكة فانهم يصلون في المسجد الحرام.

(٣٠٨) ٤٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن العباس بن عامر عن ابان عن محمد بن الفضيل الهاشمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ركعتان من السنة ليس يصليان في موضع إلا بالمدينة قال : يصلي في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله في العيد قبل ان يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعله.

(٣٠٩) ٤١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اطعم يوم الفطر قبل ان تخرج إلى المصلى.

(٣٠١) ٤٢ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اطعم يوم الفطر قبل ان تصلي ولا تطعم يوم الاضحى حتى ينصرف الامام.

(٣١١) ٤٣ ـ وعنه عن علي بن محمد عن احمد بن ابي عبدا لله عن ابيه عن خلف بن حماد عن سعيد النقاش قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام لي : اما ان في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون قال قلت : وأين هو؟ قال : في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الاخرة وفي صلاة الفجر وصلاة العيد ثم يقطع قال قلت : كيف اقول؟ قال :


(٣٠٧) الكافي ج ١ ص ١٢٨ الفقيه ج ١ ص ٣٢١ بتفاوت.

(٣٠٨) الكافي ج ١ ص ١٢٨ الفقيه ج ١ ص ٣٢٢.

(٣٠٩) (٣١٠) الكافي ج ١ ص ٢١٠.

(٣١١) الكافي ج ١ ص ٢٠٩ الفقيه ج ٢ ص ١٠٨ بتفاوت فيهما.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست