اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 3 صفحة : 135
أو اربعا من غير أن
يقصد بها القضاء ، وانما قلنا ذلك لما قدمناه من انه لا قضاء على من فاتته صلاة
العيد ، والذي يدل على انه يجوز له ان يصلي على الانفراد ما رواه :
(٢٩٣)٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان عن
سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا صلاة في العيدين إلا مع الامام وان صليت وحدك فلا بأس. وسألته عن الاكل قبل
الخروج يوم العيد فقال : نعم وان لم تأكل فلا بأس.
(٢٩٤) ٢٦ ـ سعد عن موسى بن الحسن عن
معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني بعض اصحابنا قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن صلاة
الفطر والاضحى فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعا وخمسا.
(٢٩٥) ٢٧ ـ احمد بن ابي عبد الله عن
ابيه عن ابي البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام
قال : من فاتته صلاة العيد فليصل اربعا. قال محمد بن الحسن : وليس ينافي ما قلناه
من جواز الصلاة على الانفراد ما رواه :
(٢٩٦) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والاضحى فقال : ليس
صلاة إلا مع الامام. لان المراد انه ليس صلاة فرضا إلا مع الامام ولم يرد به ليس
صلاة على كل حال ، بدلالة ما قدمناه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(٢٩٣) الاستبصار ج
١ ص ٤٤٥ الفقيه ج ١ ص ٣٢٠ وفيهما صدر الحديث ص ٣٢٠ مرسلا.