responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 135

أو اربعا من غير أن يقصد بها القضاء ، وانما قلنا ذلك لما قدمناه من انه لا قضاء على من فاتته صلاة العيد ، والذي يدل على انه يجوز له ان يصلي على الانفراد ما رواه :

(٢٩٣) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا صلاة في العيدين إلا مع الامام وان صليت وحدك فلا بأس. وسألته عن الاكل قبل الخروج يوم العيد فقال : نعم وان لم تأكل فلا بأس.

(٢٩٤) ٢٦ ـ سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني بعض اصحابنا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة الفطر والاضحى فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعا وخمسا.

(٢٩٥) ٢٧ ـ احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن ابي البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : من فاتته صلاة العيد فليصل اربعا. قال محمد بن الحسن : وليس ينافي ما قلناه من جواز الصلاة على الانفراد ما رواه :

(٢٩٦) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والاضحى فقال : ليس صلاة إلا مع الامام. لان المراد انه ليس صلاة فرضا إلا مع الامام ولم يرد به ليس صلاة على كل حال ، بدلالة ما قدمناه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :


(٢٩٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٤٥ الفقيه ج ١ ص ٣٢٠ وفيهما صدر الحديث ص ٣٢٠ مرسلا.

(٢٩٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٤٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست