responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 132

يركع بها ، ثم يقوم في الثانية فيقرا ثم يكبر اربعا والخامسة يركع بها ، وقال : ينبغي للامام ان يلبس حلة ويعتم شاتيا كان أو صائفا.

(٢٨٧) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الاولى وفي الثانية والدعاء بينهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويدعو بينهما ثم يكبر اخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ، ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر اربعا ويدعو بينهن ثم يكبر التكبيرة الخامسة.

(٢٨٨) ٢٠ ـ الحسين بن سعيد عن احمد بن عبد الله القروي عن ابان بن عثمان عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه‌السلام في صلاة العيدين قال : يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ام الكتاب وسورة ثم يكبر خمسا يقنت بينهن ثم يكبر واحدة ويركع بها ثم يقوم فيقرأ ام القرآن وسورة يقرأ في الاولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية والشمس وضحاها ثم يكبر اربعا ويقنت بينهن ثم يركع بالخامسة

(٢٨٩) ٢١ ـ عنه عن عبد الله بن بحر عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التكبير في الفطر والاضحى فقال : ابدأ فكبر تكبيرة ثم تقرأ ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ثم تركع بالسابعة ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر اربع تكبيرات ثم تركع بالخامسة.

(٢٩٠) ٢٢ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التكبير في العيدين فقال : اثنتي عشرة


(٢٨٧) (٢٨٨) (٢٨٩) الاستبصار ج ١ ص ٤٤٩ وفيه في الثاني الجبلي بدل الجعفي.

(٢٩٠) الاستبصار ج ١ ص ٤٥٠ الفقيه ج ١ ص ٣٢٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست