responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 13

الشمس فانزل فصل ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام.

(٤٣) ٤٣ ـ وعنه عن النضر عن ابن مسكان [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، ويستحب التبكير بها (٢).

(٤٤) ٤٤ ـ وعنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لاصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.

(٤٥) ٤٥ ـ وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن اسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن وقت الظهر فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول.

(٤٦) ٤٦ ـ وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : ان من الامور امورا مضيقه وامورا موسعة ، وان الوقت وقتان ، الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وربما أخر الا صلاة الجمعة ، فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الايام ، وليس ينافي هذه الاخبار ما رواه :

(٤٧) ٤٧ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته


[١] نسخة في الجميع (ابن سنان).

[٢] التبكير؟ مأخوذ من بكر بمعنى أسرع والمقصود به هنا الاسراع أول اليوم إلى المسجد انتظارا لصلاة الجمعة ..

(٤٣) الكافي ج ١ ص ١١٧ بسند آخر.

(٤٥) (٤٧) الاستبصار ج ١ ص ٤١٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست