اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 3 صفحة : 13
الشمس فانزل فصل ، وإنما
جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام.
(٤٣) ٤٣ ـ وعنه عن النضر عن ابن مسكان [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال
، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، ويستحب التبكير بها
(٢).
(٤٤) ٤٤ ـ وعنه عن فضالة عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لاصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
(٤٥) ٤٥ ـ وعنه عن صفوان عن ابن مسكان
عن اسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
: عن وقت الظهر فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر
فان وقتها حين تزول.
(٤٦) ٤٦ ـ وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر
بن اذينة عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
يقول : ان من الامور امورا مضيقه وامورا موسعة ، وان الوقت وقتان ، الصلاة مما فيه
السعة فربما عجل رسول الله صلىاللهعليهوآله
وربما أخر الا صلاة الجمعة ، فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد
حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الايام ، وليس ينافي هذه
الاخبار ما رواه :
(٤٧) ٤٧ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله في يوم جمعة وقد صليت
الجمعة والعصر فوجدته