responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 128

قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التكبير في العيدين قال : سبع وخمس وقال : صلاة العيدين فريضة ، سألته ما يقرأ فيهما؟ قال : والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما.

(٢٧١) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : صلاة العيدين ركعتان بلا اذان ولا اقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.

(٢٧٢) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا صلاة يوم الفطر والاضحى إلا مع امام.

(٢٧٣) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.

(٢٧٤) ٦ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عنه عليه‌السلام قال : لا صلاة في العيدين إلا مع امام فان صليت وحدك فلا بأس.

(٢٧٥) ٧ ـ وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والاضحى فقال : ليس صلاة إلا مع امام.


(٢٧٢) (٢٧٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٤٤ الكافي ج ١ ص ١٢٨ والثاني فيه ذيل حديث واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٣٢٠.

(٢) (٧٤) الاستبصار ج ١ ص ٤٤٥ الفقيه ج ١ ص ٣٢٠.

(٢٧٥) الاستبصار ج ١ ص ٤٤٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست