اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 95
(٣٥٢) ١٢٠ ـ وعنه عن فضالة عن أبان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال : تضم
فخذيها.
(٣٥٣) ١٢١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا قال : المرأة إذا
سجدت تضممت والرجل إذا سجد تفتح.
قال الشيخ رحمهالله
: (فإذا فرغ المصلي من ثمان ركعات الزوال على ما بيناه فليؤذن للظهر) إلى قوله : (فإذا
سلم فليرفع يديه حيال وجهه).
فقد مضى شرحه كله إلا ما ذكره من اختيار
القراءة بالسور القصار في صلاة الظهر ، ويدل على ذلك ما رواه :
(٣٥٤)١٢٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال
: لا إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين ، قلت له : فاي السور تقرأ في الصلوات؟
قال أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب سواء ، وأما الغداة
فأطول ، وأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوهما
وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله وألهيكم التكاثر ونحوهما وأما الغداة فعم
يتسائلون ، وهل آتيك حديث الغاشية ، ولا اقسم بيوم القيامة وهل أتى على الانسان
حين من الدهر.
(٣٥٥) ١٢٣ ـ وعنه عن الحسن بن محبوب عن
أبان بن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله
يصلي الغداة بعم يتسائلون ، وهل آتيك حديث الغاشية ، ولا أقسم بيوم القيامة وشبهها
وكان