responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 92

فيما تجهر فيه بالقراءة قال فقلت : اني سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلها فقال : رحم الله أبي ان أصحاب أبي أتوه فسألوه فاخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.

(٣٤٢) ١١٠ ـ سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني أبو القاسم معاوية عن أبى بكر بن أبي سماك عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال قال لي : في قنوت الوتر (اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة) وقال : يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات.

(٣٤٣) ١١١ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : القنوت قبل الركوع وان شئت فبعده. قوله : وان شئت فبعده محمول على حال القضاء أو التقية على مذهب بعض العامة في صلاة الغداة.

(٣٤٤) ١١٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان قال : حدثنا عبد الله بن بكير عن عبد الملك بن عمرو الاحول عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : التشهد في الركعتين الاوليين (الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في امته وارفع درجته). قال : محمد بن الحسن التسليم في الصلاة على أربعة أضرب إذا كان الرجل إماما يسلم تسليمة واحدة ، وإن كان مأموما ولم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة أيضا ، وإن كان عن شماله انسان يسلم تسليمتين ، وإن كان منفردا يسلم تسليمة واحدة ، يدل على ذلك ما رواه :

(٣٤٥) ١١٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابراهيم الخزاز عن عبد الحميد بن


* (٣٤٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٤١.

(٣٤٥) الاستبصار ج ١ ص ٣٤٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست