responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 83

إنما قال عليه‌السلام لا تنظروا الى ما اصنع لئلا يعتقد ان ذلك يلزمهم على طريق الفرض دون أن يكون قد منعه أن يقتدي بفعله على جهة الفضل وطلب الكمال ، والجلوس بين السجدتين وبين السجود والقيام من آداب الصلاة لا من فرائضها والذي يبين ما ذكرناه ما رواه :

(٣٠٥) ٧٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما‌السلام : إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا.

(٣٠٦) ٧٤ ـ معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا قال : لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب.

(٣٠٧) ٧٥ ـ علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك فإذا سجدت فابسط كفيك على الارض فإذا ركعت فالقم ركبتيك كفيك.

(٣٠٨) ٧٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى دع بينهما فصلا اصبعا أقل ذلك الى شبر اكثره واسدل منكبيك وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتك ، وليكن نظرك إلى موضع سجودك فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلغ باطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فان


* (٣٠٥) (٣٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٢٨.

(٣٠٨) الكافي ج ١ ص ٩٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست