responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 80

أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أدنى التسبيح ثلاث مرات وأنت ساجد لا تعجل بهن.

(٢٩٩) ٦٧ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود فقال : ثلاث تسبيحات. فكيف تجمعون بين هذه الاخبار؟ قيل له : أول ما نقول أنا لا نجوز ان يقتصر الانسان على مرة واحدة من التسبيح مع الاختيار وإنما جوزنا ذلك عند الضرورة والاعذار فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ولانا إنما جوزنا الاقتصار على مرة واحدة إذا ذكر تسبيحا مخصوصا وهو أن يقول : (سبحان ربي العظيم وبحمده) في الركوع أو (سبحان ربي الاعلى وبحمده) في السجود فاما إذا قال : (سبحان الله) فحسب فلا يجوز اقل من ثلاث مرات وايضا ليس في شئ من هذه الاخبار ان من نقص عن ثلاث تسبيحات فان صلاته باطلة ، ويحتمل أن يكون ارادوا به نفي الكمال والفضل دون البطلان ، والذي يكشف عما ذكرناه :

(٣٠٠) ٦٨ ـ ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبى بكر الحضرمي قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام : أي شئ حد الركوع والسجود؟ قال : تقول (سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاثا في الركوع و (سبحان ربي الاعلى وبحمده) ثلاثا في السجود فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له. فدل هذا الخبر على أنهم إنما نفوا الكمال والفضل ألا ترى انهم قالوا من نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته فلو لا أن الامر على ما ذكرناه كان لا فرق بين الاخلال بواحدة في أن ذلك يبطل الصلاة وبين الاخلال بالجميع الذي


* (٢٩٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٢٣.

(٣٠٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٢٤ الكافي ج ١ ص ٩١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست