responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 70

عليه‌السلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر.

(٢٥٤) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال : لا لكل سورة ركعة.

(٢٥٥) ٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ؟ فقال : لا بأس.

(٢٥٦) ٢٤ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار. وهذان الخبران يدلان على ان مع الاختيار لا يجوز الاقتصار على سورة واحدة [١]

(٢٥٧) ٢٥ ـ وروى الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر ابن يزيد قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام أقرأ سورتين في ركعة؟ قال : نعم قلت : أليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال : ذاك في الفريضة فاما في النافلة فليس به بأس.

(٢٥٨) ٢٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان


[١] هكذا في النسخ والصواب (على سورة الحمد وحدها) كما سيظهر من كلام المصنف (ره) (٢٥٤) (٢٥٥) الاستبصار ج ١ ص ٣١٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٦.

(٢٥٦) الاستبصار ج ١ ص ٣١٥ الكافي ج ١ ص ٨٦.

(٢٥٧) الاستبصار ج ١ ص ٣١٦.

(٢٥٨) الاستبصار ج ١ ص ٣١٧ الكافي ج ١ ص ٨٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست