responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 68

العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين) ويجزيك تكبيرة واحدة.

(٢٤٦) ١٤ ـ الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام أياما كان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كان صلاة لا يجهر فيها بالقرائة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك.

(٢٤٧) ١٥ ـ فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال : لا يضره ولا بأس به. فمحمول على حال التقية لان عند التقية يجوز الاخفات بها ويحتمل أن يكون أراد عليه‌السلام من لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ناسيا لان من نسي ذلك لا يضر ولا يجب عليه اعادة الصلاة ، ونحن نبينه فيما بعد ، والذي يدل على أن في حال التقية يجوز أن لا يجهر بها ما رواه :

(٢٤٨) ١٦ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن أبي جرير زكريا بن ادريس القمي قال : سألت أبا الحسن الاول عليه‌السلام عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال : لا يجهر.

(٢٤٩) ١٧ ـ وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي ، والحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وعبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة


* (٢٤٦) الاستبصار ج ١ ص ٣١٠ الكافي ج ١ ص ٨٧ بتفاوت (٢٤٧) (٢٤٨) (٢٤٩) الاستبصار ج ١ ص ٣١٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست