responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 6

(٩) ٩ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة ، قال : ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات. فليس في هذا الخبر نهي عن ما زاد على الاربعة وأربعين وإنما نهى عليه‌السلام أن ينقص عنها ، ولا يمتنع أن يحث عليه‌السلام على هذه الاربعة وأربعين ركعة لتأكدها وشدة استحبابها بهذا الخبر ، ويحث على ما عداها بحديث آخر ، وقد قدمنا من الاحاديث ما يتضمن ذلك.

(١٠) ١٠ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن حبيب قال سألت الرضا عليه‌السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد الى الله تعالى من الصلاة قال : ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله ، قلت هذه رواية زرارة قال أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه؟! وهذا الحديث أيضا ليس فيه نهي عما عدا هذه الصلوات ، وإنما سأله عن أفضل ما يتقرب به العباد فذكر هذه الستة وأربعين وأفردها به لما كان ما يزيد عليها من الصلوات دونها في الفضل ، ويدل على أن المراد ما ذكرناه وأنه أراد تأكد فضل هذه الستة واربعين ركعة.

(١١) ١١ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التطوع بالليل والنهار فقال : الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وقبل العتمة ركعتان ومن السحر ثمان ركعات ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل.


* (٩) (١٠) (١١) الاستبصار ج ١ ص ٢١٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست