responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 56

متوجه الى القبلة مع الاختيار).

(١٩٢) ٣٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس الا من علة أو تكون في أرض ملصة [١].

(١٩٣) ٣٣ ـ وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ويقيم وهو على الارض قائم.

(١٩٤) ٣٤ ـ وعنه عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال : نعم ولا يقيم إلا وهو قائم.

(١٩٥) ٣٥ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد صالح عليه‌السلام قال : يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم ، وقال : تؤذن وأنت راكب ولا تقيم إلا وأنت على الارض

(١٩٦) ٣٦ ـ وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور؟ فقال : إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.

(١٩٧) ٣٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا


[١] الملصة ، بالفتح الارض الكثيرة اللصوص.

* (١٩٢) الفقيه ج ١ ص ١٨٣.

(١٩٤) (١٩٥) الاسبتصار ج ١ ص ٣٠٢.

(١٩٦) الفقيه ج ١ ص ١٨٥ بتفاوت.

(١٩٧) الكافي ج ١ ص ٨٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست