اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 56
متوجه الى القبلة مع
الاختيار).
(١٩٢) ٣٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو
على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس الا من علة أو تكون في أرض ملصة [١].
(١٩٣) ٣٣ ـ وعنه عن النضر عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ويقيم وهو على الارض قائم.
(١٩٤) ٣٤ ـ وعنه عن حماد عن ربعي عن
محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال : نعم ولا يقيم إلا وهو قائم.
(١٩٥) ٣٥ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد
صالح عليهالسلام قال : يؤذن
الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم ، وقال : تؤذن وأنت راكب ولا تقيم إلا وأنت
على الارض
(١٩٦)٣٦ ـ وعنه عن فضالة عن العلا عن
محمد عن أحدهما عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور؟ فقال : إذا
كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
(١٩٧) ٣٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن
أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا