responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 54

بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وان عرض للمؤذن حاجة يحتاج الى كلام ليس من الاذان فليتكلم به ولا يجوز أن يتكلم في الاقامة مع الاختيار).

(١٨٢) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عمرو ابن أبي نصر قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال : لا بأس ، قلت : في الاقامة؟ قال : لا.

(١٨٣) ٢٣ ـ وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن؟ فقال : لا بأس حين (حتى خ ل) يفرغ من أذانه.

(١٨٤) ٢٤ ـ وعنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال : لا بأس.

(١٨٥) ٢٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام يا أبا هارون الاقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك.

(١٨٦) ٢٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتكلم في أذانه أو في اقامته؟ فقال : لا بأس.

(١٨٧) ٢٧ ـ وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن


* (١٨١) الفقيه ج ١ ص ١٤٤ مرسلا.

(١٨٢) (١٨٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٠٠ الكافي ج ١ ص ٨٣ والثانى صدر حديث.

(١٨٥) (١٨٦) (١٨٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٠١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست