responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 53

وقتها) إلى قوله : (ولا بأس للانسان أن يؤذن وهو على غير وضوء).

(١٧٦) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن عمران ابن علي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الاذان قبل الفجر فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس.

(١٧٧) ١٧ ـ وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال : أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة وأما السنة فانه ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الاذان والاقامة إلا الركعتان.

(١٧٨) ١٨ ـ وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال سألته عن النداء قبل طلوع الفجر فقال : لا بأس ، وأما السنة مع الفجر وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس أن يؤذن الانسان وهو على غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء).

(١٧٩) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن تؤذن وأنت على غير وضوء طهور ولا تقيم إلا وأنت على وضوء.

(١٨٠) ٢٠ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء.

(١٨١) ٢١ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا


* (١٧٦) الكافي ج ١ ص (٨٤) (١٨٠) الكافي ج ١ ص ٨٤ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست