responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 48

ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك فلا تعد.

(١٥٥) ٢٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يعقوب ابن يقطين قال : سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وان كان قد تحرى القبلة بجهده اتجزيه صلاته؟ فقال : يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.

(١٥٦) ٢٤ ـ عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح انك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك.

(١٥٧) ٢٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا قال : قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة.

(١٥٨) ٢٦ ـ عنه عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن القاسم ابن الوليد قال : سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة قال : يستقبلها إذا أثبت ذلك ، وان كان قد فرغ منها فلا يعيدها.

(١٥٩) ٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن


* (١٥٥) الاستبصار ج ١ ص (٢٩٦) (١٥٦) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٧.

(١٥٧) (١٥٨) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧٩.

(١٥٩) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٨ الكافي ج ١ ص ٧٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست