responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 40

يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة.

(١٢٥) ٧٦ ـ وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار أو ابن وهب قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما.

(١٢٦) ٧٧ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن بكر بن محمد قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لفضل الوقت الاول على الاخير خير للمؤمن من ولده وماله.

(١٢٧) ٧٨ ـ وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام اصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال : اوله قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله يحب من الخير ما يعجل.

(١٢٨) ٧٩ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : الصلوات المفروضات في اول وقتها إذا اقيم حدودها اطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته فعليكم بالوقت الاول.

(١٢٩) ٨٠ ـ وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف بن عميرة عن أبيه عن قتيبة الاعشى عن أبي عبد الله عليه


* (١٢٥) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٤ الكافي ج ١ ص (٧٦) (١٢٦) (١٢٧) (١٢٩) الكافي ج ١ ص ٧٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٤٠ مرسلا.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست