اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 379
(١٥٧٨) ١١٠ ـ أحمد بن محمد عن أبيه عن
عبد الله بن سنان عن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام
ان النبي صلىاللهعليهوآله وضع قلنسوة
وصلى إليها.
(١٥٧٩) ١١١ ـ علي بن مهزيار عن حماد بن
عيسى عن حريز عن الفضيل عن أبي جعفر عليهالسلام
انه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة.
(١٥٨٠) ١١٢ ـ أحمد عن الحجال عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
في المرأة تصلي عند الرجل قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.
(١٥٨١)١١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن الحسين عن ابن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى
جنبه فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
(١٥٨٢) ١١٤ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن
ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال : لا تصلي المرأه بحيال الرجل إلا أن
يكون قدامها ولو بصدره.
(١٥٨٣) ١١٥ ـ محمد بن مسعود العياشي عن
جعفر بن محمد قال حدثني العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن إمام كان في الظهر
فقامت امرأة بحياله تصلي وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال
المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد
المرأة.