responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 375

(١٥٥٧) ٨٩ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال : ان كان في حرب فانه يجزيه الايماء ، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي.

(١٥٥٨) ٩٠ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لابي الحسن عليه‌السلام : انا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل؟ فقال : لا تصل في البيداء ، قلت وأين حد البيداء؟ فقال كان أبو جعفر عليه‌السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في المسير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قلت له : وأين ذات الجيش؟ فقال : دون الحفيرة بثلاثة أميال.

(١٥٥٩) ٩١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الاخير عليه‌السلام قال قلت له : تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال : يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي.

(١٥٦٠) ٩٢ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل [١] وضجنان [٢] وقال : لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره أن يصلى في الجواد.

(١٥٦١) ٩٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تصل في وادي الشقرة [٣].


[١] ذات الصلاصل : موضع خسف في طريق مكة.

[٢] ضجنان : جبل بناحية مكة.

[٣] وادي الشقرة : بضم الشين وسكون القاف موضع في طريق مكة.

* (١٥٥٨) (١٥٥٩) (١٥٦٠) (١٥٦١) الكافي ج ١ ص ١٠٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٥٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست