اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 373
(١٥٤٩) ٨١ ـ محمد بن أحمد عن معاوية بن
حكيم عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم [١].
(١٥٥٠) ٨٢ ـ محمد بن أحمد عن أبيه عن
عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليهالسلام انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر [٢] المضرج بالزعفران.
(١٥٥١) ٨٣ ـ عنه عن العمركي عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال : لا يصلح
جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما ، قال : وسألته عن البواري
يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال : نعم لا بأس ، قال
: وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟
قال : لا تصلي عليها ، وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف؟
قال : لا يصلح أن يؤم القوم في السيف إلا في حرب.
(١٥٥٢) ٨٤ ـ محمد بن أحمد عن السياري عن
أبي يزيد القسمي وقسم حى من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام انه سأله عن جلود الدارش [٣] التي يتخذ منها الخفاف فقال : لا تصل
فيها فانها تدبغ بخرء الكلاب.
(١٥٥٣)٨٥ ـ أحمد بن محمد عن موسى بن
القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح