responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 373

(١٥٤٩) ٨١ ـ محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم [١].

(١٥٥٠) ٨٢ ـ محمد بن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر [٢] المضرج بالزعفران.

(١٥٥١) ٨٣ ـ عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما ، قال : وسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال : نعم لا بأس ، قال : وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟ قال : لا تصلي عليها ، وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف؟ قال : لا يصلح أن يؤم القوم في السيف إلا في حرب.

(١٥٥٢) ٨٤ ـ محمد بن أحمد عن السياري عن أبي يزيد القسمي وقسم حى من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام انه سأله عن جلود الدارش [٣] التي يتخذ منها الخفاف فقال : لا تصل فيها فانها تدبغ بخرء الكلاب.

(١٥٥٣) ٨٥ ـ أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح


[١] المقدم : المشبع حمرة.

[٢] العصفر : بالضم نبات اصفر اللون يصبغ به.

[٣] الدارش : جلد معروف اسود كانه فارسي الاصل ـ كذا في القاموس.

* (١٥٤٩) ١٥٥٢ الكافي ج ١ ص ١١٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست