اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 369
وفيما صنع في أرض
الاسلام ، قلت له : فان كان فيها غير أهل الاسلام قال : إذا كان الغالب عليها
المسلمون فلا بأس.
(١٥٣٣) ٦٥ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن
زياد عن الريان بن الصلت قال سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام
: عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما اشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو
بالقز والخفاف من اصناف الجلود فقال : لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب.
(١٥٣٤) ٦٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألته عن لبس الخز فقال : لا بأس به
ان علي بن الحسين عليهالسلام
كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه ، وكان يقول إني
لاستحيي من ربي ان آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه.
(١٥٣٥) ٦٧ ـ عنه عن صفوان عن عبد الله
بن بكير عن ابراهيم الاحمري قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
: عن رجل يصلي وازراره محللة قال : لا ينبغي ذلك.
(١٥٣٦)٦٨ ـ عنه عن صفوان عبد الله بن
بكير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
: عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ فقال : لا. قال محمد بن الحسن : هذا
الخبر محمول على الاستحباب أو على انه إذا كانت النجاسة ربما كانت رطبة فلا يصلي
عليها لئلا يتعدى ذلك إليه ، فاما إذا كانت يابسة يؤمن ذلك عليها فلا بأس بذلك ، والذي
يدل على ذلك ما رواه :
(١٥٣٧) ٦٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن أبان بن عثمان عن