responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 366

عبد الله عليه‌السلام قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها ويسجد فيها ويركع.

(١٥١٨) ٥٠ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله عليه‌السلام وانا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في ازاره مؤتزرا به؟ قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى بها.

(١٥١٩) ٥١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل قال : يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي ، وقال وان : كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما.

(١٥٢٠) ٥٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال : لا يصلح ، وسألته عن السراويل هل يجوز مكان الازار؟ قال : نعم.

(١٥٢١) ٥٣ ـ علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد : قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.

(١٥٢٢) ٥٤ ـ أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب يصلى فيها؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.


* (١٥١٨) الكافي ج ١ ص ١٠٩.

(٥١١٩) الفقيه ج ١ ص ١٦٦.

(١٥٢١) الكافي ج ١ ص ١٠٩.

(١٥٢٢) الكافي ج ١ ص ١٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست