responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 362

التي يعملها المجوس والنصارى واليهود.

(١٤٩٧) ٢٩ ـ أحمد بن محمد عن الحسين عن ابراهيم بن أبي البلاد عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم اخباث [١] وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال البسها ولا اغسلها واصلي فيها؟ قال : نعم ، قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له ازرارا ورداءا من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها الى الجمعة.

(١٤٩٨) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن أبان بن عثمان عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال : يرش بالماء.

(١٤٩٩) ٣١ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن فارة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه؟ فقال : لا بأس بذلك.

(١٥٠٠) ٣٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إليه ـ يعني أبا محمد عليه‌السلام ـ يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة مسك؟ فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا.

(١٥٠١) ٣٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي وعليه البرطلة [٢] فقال : لا يضره.


[١] نسخة في الجميع (أجناب).

[٢] البرطله : بالضم قلنسوة وربما تشدد.

* (١٤٩٩) الفقيه ج ١ ص ١٦٥.

(١٥٠١) الفقيه ج ١ ص ١٧٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست