responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 356

(١٤٧٠) ٢ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة ايضا أيصلي في حنائه؟ قال : نعم إذا كان خرقته طاهرة وكان متوضأ.

(١٤٧١) ٣ ـ عنه عن أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع الاشعري عن أبيه عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال : نعم.

(١٤٧٢) ٤ ـ سعد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء؟ فقال : ان كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.

(١٤٧٣) ٥ ـ عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال : إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس.

(١٤٧٤) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال : ان أخرج يديه فحسن ، وان لم يخرج فلا بأس.

(١٤٧٥) ٧ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن


* (١٤٧٠) (١٤٧١) (١٤٧٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٩١ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧٣.

(١٤٧٣) (١٤٧٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ١ ص ١٧٤.

(١٤٧٥) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢ الكافي ج ١ ص ١١٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست