اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 348
فحينئذ يضيف إليه
تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا ، لانا قد بينا أن بعد الانصراف من حال الصلاة لا
يلتفت الى شئ من الشك ، ويحتمل الخبر أيضا أن يكون إنما ذكر ترك ركعتين من النوافل
وليس فيه أنه ترك ركعتين من الفرايض ، ويزيد ما قدمناه بيانا :
(١٤٤١)٢٩ ـ ما رواه محمد بن مسعود عن
جعفر بن أحمد قال حدثني علي ابن الحسن وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا
عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام
قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع
الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة قال : يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول
وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا.
(١٤٤٢) ٣٠ ـ علي بن مهزيار عن الحسن بن
علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال قلت لابي الحسن عليهالسلام
: صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا
فقال : الم تسلم وأنت جالس؟ قلت : بلى فقال : فلا بأس عليك ولو نسيت حين قالوا لك
ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم.
(١٤٤٣) ٣١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته قال
فقال : لا يعيد ولا شئ عليه.
(١٤٤٤) ٣٢ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل عن
أبي اسماعيل السراج عن حبيب الخثعمي قال : شكوت الى أبي عبد الله عليهالسلام كثرة السهو في الصلاة فقال : احص صلاتك
بالحصى أو قال احفظها بالحصى.
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 348