responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 348

فحينئذ يضيف إليه تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا ، لانا قد بينا أن بعد الانصراف من حال الصلاة لا يلتفت الى شئ من الشك ، ويحتمل الخبر أيضا أن يكون إنما ذكر ترك ركعتين من النوافل وليس فيه أنه ترك ركعتين من الفرايض ، ويزيد ما قدمناه بيانا :

(١٤٤١) ٢٩ ـ ما رواه محمد بن مسعود عن جعفر بن أحمد قال حدثني علي ابن الحسن وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة قال : يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا.

(١٤٤٢) ٣٠ ـ علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال قلت لابي الحسن عليه‌السلام : صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال : الم تسلم وأنت جالس؟ قلت : بلى فقال : فلا بأس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم.

(١٤٤٣) ٣١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته قال فقال : لا يعيد ولا شئ عليه.

(١٤٤٤) ٣٢ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل عن أبي اسماعيل السراج عن حبيب الخثعمي قال : شكوت الى أبي عبد الله عليه‌السلام كثرة السهو في الصلاة فقال : احص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست