اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 340
يدخل عليه الآخر من
الباب فقال : قد أصبحت هل يعيد الوتر أم لا؟ أو يعيد شيئا من صلاته؟ قال : يعيد ان
صلاها مصبحا. قال محمد بن الحسن : إنما ينبغي له الاعادة إذا صلاها مصبحا لانه إذا
أصبح فيكون قد تضيق وقت الفرض فلا يجوز له أن يصلي نافلة ، فإذا صلاها كان عليه
اعادتها لانه صلاها في غير وقتها ، والذي يبين ما قدمناه :
(١٤٠٥) ٢٦١ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا
تطوع.
(١٤٠٦) ٢٦٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي بن عبد العزيز قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: أقوم وأنا اتخوف الفجر قال : فأوتر قلت : فانظر وإذا علي ليل قال : فصل صلاة
الليل.
(١٤٠٧) ٢٦٣ ـ عنه عن الحسن بن علي بن
بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ
بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت.
(١٤٠٨) ٢٦٤ ـ وعنه عن محمد بن الحسن بن
علان قال : حدثني اسحاق ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال : قبيل
الفجر ومعه وبعده ، قلت : فمتى ادعها حتى أقضيها؟ قال قال : إذا قال المؤذن قد
قامت الصلاة.
(١٤٠٩)٢٦٥ ـ عنه عن الحسن بن علي بن
يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن الرجل لا يصلي الغداة حتى تسفر
وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال : يؤخرهما.
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 340