responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 340

يدخل عليه الآخر من الباب فقال : قد أصبحت هل يعيد الوتر أم لا؟ أو يعيد شيئا من صلاته؟ قال : يعيد ان صلاها مصبحا. قال محمد بن الحسن : إنما ينبغي له الاعادة إذا صلاها مصبحا لانه إذا أصبح فيكون قد تضيق وقت الفرض فلا يجوز له أن يصلي نافلة ، فإذا صلاها كان عليه اعادتها لانه صلاها في غير وقتها ، والذي يبين ما قدمناه :

(١٤٠٥) ٢٦١ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع.

(١٤٠٦) ٢٦٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أقوم وأنا اتخوف الفجر قال : فأوتر قلت : فانظر وإذا علي ليل قال : فصل صلاة الليل.

(١٤٠٧) ٢٦٣ ـ عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت.

(١٤٠٨) ٢٦٤ ـ وعنه عن محمد بن الحسن بن علان قال : حدثني اسحاق ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال : قبيل الفجر ومعه وبعده ، قلت : فمتى ادعها حتى أقضيها؟ قال قال : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة.

(١٤٠٩) ٢٦٥ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن الرجل لا يصلي الغداة حتى تسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال : يؤخرهما.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست