responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 326

(١٣٣٣) ١٨٩ ـ عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تصل وأنت تجد شيئا من الاخبثين.

(١٣٣٤) ١٩٠ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك ، وقال : لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه ازار. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الاستحباب ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٣٣٥) ١٩١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام ان الناس يقولون : ان الرجل إذا صلى وازراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا قال : لا بأس.

(١٣٣٦) ١٩٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير قال : سمعت عبد الرحمن بن الحجاج يقول : رأيت أبا عبد الملك القمي يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن ادخال يده في الثوب في الصلاة في السجود قال : ان شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم.

(١٣٣٧) ١٩٣ ـ أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه؟ قال : نعم.

(١٣٣٨) ١٩٤ ـ عنه عن بكر بن محمد الازدي عن أبان بن عثمان عن الحلبي قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام أسمي الائمة عليهم‌السلام في الصلاة؟ قال : اجملهم.

(١٣٣٩) ١٩٥ ـ أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر


(١٣٣٤) (١٣٣٥) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢ وفيه من الاول ذيل الحديث.

(١٣٣٦) الكافي ج ١ ص ١١٣.

* (١٣٣٨) الفقيه ج ١ ص ٣١٢.

(١٣٣٩) الفقيه ج ١ ص ٢٣٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست