responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 319

ابن محمد عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال : ينفتل فيغسل انفه ويعود في الصلاة فان تكلم فليعد الصلاة.

(١٣٠٣) ١٥٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر انه قال : بسم الله فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئا من التشهد اعاد الصلاة. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر انه إذا ذكر انه قال : بسم الله فقد تمت صلاته ويتمم الشهادتين على جهة القضاء ولا يعيد الصلاة ، وإذا لم يذكر شيئا من التشهد اعاد الصلاة إذا كان تركه له متعمدا ، وليس في الخبر أنه إذا لم يذكره ناسيا أو متعمدا ، ولو تركه ناسيا ثم ذكر كان يجب عليه قضاء التشهد على ما بيناه.

(١٣٠٤) ١٦٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فتنقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم قال : قد تمت صلاته وان كان رعافا غسله ثم رجع فسلم.

(١٣٠٥) ١٦١ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سمعته يقول : إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه.


(١٣٠١) الاستبصار ج ١ ص ٣٤٣ الكافي ج ١ ص ٩٦.

(١٣٠٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٠٣ الكافي ج ١ ص ١٠٢ بتفاوت يسير.

(١٣٠٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٤٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست