responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 318

عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال : يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ان أحب.

(١٣٠٠) ١٥٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الاخير فقال : تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد. قال محمد بن الحسن : يحتمل أن يكون إنما سأل عمن أحدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهده فلاجل ذلك قال : تمت صلاته ، ولو كان قبل ذلك لكان يجب عليه اعادة الصلاة على ما بيناه ، وأما قوله : وإنما التشهد سنة معناه ما زاد على الشهادتين على ما بيناه فيما مضى ويكون ما أمره به من اعادته بعد أن يتوضأ محمولا على الاستحباب ، فأما ما رواه :

(١٣٠١) ١٥٧ ـ سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن عيسى والحسين ابن سعيد ومحمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الاخيرة وقبل أن يتشهد قال : ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع الى المسجد وان شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته. فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من دخل في صلاته بتيمم ثم أحدث ناسيا قبل الشهادتين فانه يتوضأ إذا كان قد وجد الماء ويتمم الصلاة بالشهادتين وليس عليه اعادتها كما أن عليه اتمامها لو أحدث قبل ذلك على ما بيناه في كتاب الطهارة.

(١٣٠٢) ١٥٨ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن السندي


* (١٣٠٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٤٢ الكافي ج ١ ص ٩٦ بتفاوت.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست