responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 312

(١٢٦٦) ١٢٢ ـ وعنه بهذا الاسناد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يصلي على الثلج؟ قال : لا فان لم يقدر على الارض بسط ثوبه وصلى عليه وعن الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال : يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما ركع إذا صلى فإذا رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود ايماءا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ثم يسلم.

(١٢٦٧) ١٢٣ ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ قال : إذا غرقت الجبهة فيه ولم تثبت على الارض.

(١٢٦٨) ١٢٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس بأن تصلي على المثال إذا جعلته تحتك.

(١٢٦٩) ١٢٥ ـ عنه عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن حسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : اضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شئ مرتفع احول وجهي الى مكان مستو؟ قال : نعم جر وجهك على الارض من غير أن ترفعه.

(١٢٧٠) ١٢٦ ـ عنه عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسجد على الحصى ولا يمكن جبهته من الارض قال : يحرك جبهته حتى يتمكن فينحي الحصى


* (١٢٦٧) الكافي ج ١ ص ١٠٨ صدر حديث الفقيه ج ١ ص ٢٨٦.

(١٢٦٨) الفقيه ج ١ ص ١٥٨ بتفاوت.

(١٢٦٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٠.

(١٢٧٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٣١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست