responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 311

أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسجد على الحصى قال : يرفع رأسه حتى يستمكن.

(١٢٦١) ١١٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ذكر ان رجلا أتى أبا جعفر عليه‌السلام وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات قال : نعم.

(١٢٦٢) ١١٨ ـ عنه عن إبراهيم الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة.

(١٢٦٣) ١١٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن اسحاق بن الفضل انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن السجود على الحصر والبواري فقال : لا بأس وإن يسجد على الارض أحب إلي فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحب ذلك ان يمكن جبهته من الارض ، فانا أحب لك ما كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحبه.

(١٢٦٤) ١٢٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المريض فقال : يسجد على الارض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء انما كره من كره السجود على المروحة من أجل الاوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وأنا لم نعبد غير الله قط فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك.

(١٢٦٥) ١٢١ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يومي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه قال : إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلها.


* (١٢٦٢) الفقيه ج ١ ص ١٦٩.

(١٢٦٤) الفقيه ج ١ ص ٢٣٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست