اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 301
وان كان الافضل ما
قدمناه من انه ينبغي ان يتلقى الارض بيديه الا عند الضرورة.
(١٢١٢) ٦٨ ـ أحمد بن محمد عن محمد عن
ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما
بين السجدتين. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية رخصة والافضل ما قدمناه من انه لا
يقعي بين السجدتين ، ويؤكد ذلك ما رواه :
(١٢١٣) ٦٩ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : لا تقع بين السجدتين اقعاءا.
(١٢١٤) ٧٠ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن
اسماعيل بن بزيع عن أبي اسماعيل السراج عن هارون بن خارجة قال : رأيت أبا عبد الله
عليهالسلام وهو ساجد
وقد رفع قدميه من الارض واحدى قدميه على الاخرى. قال محمد بن الحسن : يجوز أن يكون
عليهالسلام إنما فعل
ذلك لضرورة لان الافضل ما قدمناه من وضع الابهامين على الارض.
(١٢١٥)٧١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن
علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يسوي الحصى في موضع سجوده بين
السجدتين.
(١٢١٦) ٧٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته ايمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق
* (١٢١٢)(١٢١٣)
الاستبصار ج ١ ص ٣٢٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٩٣.