responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 298

ابى عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فانهما يسجدان كما يسجد الوجه.

(١١٩٩) ٥٥ ـ عنه عن موسى بن عمر عن الحسن بن فضال عن ابن بكير وثعلبة عن بريد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الجبهة الى الانف أي ذلك اصبت به الارض في السجود اجزأك والسجود عليه كله أفضل.

(١٢٠٠) ٥٦ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد ابن مصادف قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنما السجود على الجبهة وليس على الانف سجود.

(١٢٠١) ٥٧ ـ عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم وعمار الساباطي قال : ما بين قصاص الشعر الى طرف الانف مسجد أي ذلك اصبت به الارض اجزأك.

(١٢٠٢) ٥٨ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عمار عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال قال علي عليه‌السلام : لا تجزي صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين. فهذه الرواية محمولة على ضرب من الكراهية دون الفرض لان الفرض هو السجود على الجبهة والارغام بالانف سنة على ما بيناه ، والذي يدل على كراهيته أيضا ما رواه :

(١٢٠٣) ٥٩ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال : ان عليا عليه‌السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة وكان


* (١١٩٩) (١٢٠٠) الاستبصار ج ١ ص ٣٢٦.

(١٢٠١) (١٢٠٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٢٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست