اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 298
ابى عبد الله عن
أبيه عن آبائه عليهمالسلام
ان النبي صلىاللهعليهوآله قال : ضعوا
اليدين حيث تضعون الوجه فانهما يسجدان كما يسجد الوجه.
(١١٩٩) ٥٥ ـ عنه عن موسى بن عمر عن
الحسن بن فضال عن ابن بكير وثعلبة عن بريد عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الجبهة الى الانف أي ذلك اصبت به
الارض في السجود اجزأك والسجود عليه كله أفضل.
(١٢٠٠) ٥٦ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن
أبي عبد الله البرقي عن محمد ابن مصادف قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إنما السجود على الجبهة وليس
على الانف سجود.
(١٢٠١) ٥٧ ـ عنه عن الحسن بن علي بن
فضال عن مروان بن مسلم وعمار الساباطي قال : ما بين قصاص الشعر الى طرف الانف مسجد
أي ذلك اصبت به الارض اجزأك.
(١٢٠٢) ٥٨ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد
عن محمد بن يحيى عن عمار عن جعفر عن أبيه عليهالسلام
قال قال علي عليهالسلام : لا تجزي
صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين. فهذه الرواية محمولة على ضرب من الكراهية دون
الفرض لان الفرض هو السجود على الجبهة والارغام بالانف سنة على ما بيناه ، والذي
يدل على كراهيته أيضا ما رواه :
(١٢٠٣) ٥٩ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن
يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهالسلام
قال : ان عليا عليهالسلام
كره تنظيم الحصى في الصلاة وكان