responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 286

إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم.

(١١٤٤) ٤٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي علي صاحب الانماط عن أبي عبد الله عليه‌السلام أو أبي الحسن عليه‌السلام قال قال : يؤذن للظهر على ست ركعات ، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر.

١٥ ـ باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون

(١١٤٥) ١ ـ محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي ابن الحسين عليه‌السلام إذا قام في الصلاة تغير لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا.

(١١٤٦) ٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة لتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه في الفريضة : (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وأخشع بصرك ولا ترفعه الى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

(١١٤٧) ٣ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسئل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب.


* (١١٤٥) الكافي ج ١ ص ٨٣.

(١١٤٦) الكافي ج ١ ص ٨٣ الفقيه ج ١ ص ١٨٠ بتفاوت.

(١١٤٧) الكافي ج ١ ص ٨٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست