اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 286
إمامهم وإلا فليؤخذ
بيد رجل من القوم فيقدم.
(١١٤٤)٤٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي علي صاحب الانماط عن أبي عبد الله عليهالسلام أو أبي الحسن عليهالسلام قال قال : يؤذن للظهر على ست ركعات ، ويؤذن
للعصر على ست ركعات بعد الظهر.
١٥ ـ باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك
والمسنون
(١١٤٥) ١ ـ محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان علي ابن الحسين عليهالسلام إذا قام في الصلاة تغير لونه فإذا سجد
لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا.
(١١٤٦) ٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن
حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة لتفسد صلاتك فان الله
تعالى قال لنبيه في الفريضة : (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا
وجوهكم شطره) وأخشع بصرك ولا ترفعه الى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.
(١١٤٧) ٣ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليهالسلام
: ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسئل عند
ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب.