responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 278

قال : لا ولكن يؤذن ويقيم.

(١١٠٢) ٤ ـ محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في الرجل ينسى الاذان والاقامة حتى يدخل في الصلاة قال : ان كان ذكر قبل ان يقرأ فليصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وليقم ، وان كان قد قرء فليتم صلاته.

(١١٠٣) ٥ ـ أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة وإن كنت قد ركعت فاتم على صلاتك.

(١١٠٤) ٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن اسحاق ابن آدم عن أبي العباس المفضل بن حسان الدالاني عن زكريا بن آدم قال قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام : جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وانا في القراءة اني لم اقم فكيف اصنع؟ قال : اسكت موضع قراءتك وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك.

(١١٠٥) ٧ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاة المكتوبة ثم يذكر انه لم يقم قال : فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم يقيم ويصلي ، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار كلها محمولة على الاستحباب لانه إذا


* (١١٠٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٠٣ الكافي ج ١ ص ٨٤ الفقيه ج ١ ص ١٨٧ بسند آخر.

(١١٠٣) (١١٠٤) (١١٠٥) الاستبصار ج ١ ص ٣٠٤ وأخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست