اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 276
عن الصلاة تجتمع علي
قال : تحر واقضها.
(١٠٩٥) ١٣٢ ـ عنه عن علي بن الحسن بن
رباط عن ابن مسكان قال : حدثني من سأل أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يجتمع عليه الصلاة قال : القها واستأنف. قال محمد بن الحسن : لا تنافي
بين الخبرين لانه يحتمل أن يكون الخبر الاول مخصوصا بالفرائض فيجب أن يتحرى ويقضي
ويكون الخبر الثاني مخصوصا بالنوافل فيجوز له تركها ، ولو حملناهما جميعا على
النوافل لجاز أن يحمل الخبر الاول على الاستحباب والثاني على الجواز.
(١٠٩٦) ١٣٣ ـ وروى عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليهالسلام
انه قال : تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم ، وفي النصف من تموز على قدم
ونصف ، وفي النصف من آب على قدمين ونصف ، وفي النصف من ايلول على ثلاثة أقدام ونصف
، وفي النصف من تشرين الاول على خمسة ونصف وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف
، وفي النصف من كانون الاول على تسعة ونصف ، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة
ونصف ، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف ، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف ، وفي
النصف من نيسان على قدمين ونصف وفي النصف من أيار على قدم ونصف ، وفي النصف من
حزيران على نصف قدم.
(١٠٩٧) ١٣٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان رفعه الى أبي عبد الله عليهالسلام قال : من نام قبل أن يصلي العتمة فلم
يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله.
(١٠٩٨)١٣٥ ـ علي عن أبيه عن حماد عن
حريز عن زرارة والفضيل