responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 276

عن الصلاة تجتمع علي قال : تحر واقضها.

(١٠٩٥) ١٣٢ ـ عنه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان قال : حدثني من سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلاة قال : القها واستأنف. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين الخبرين لانه يحتمل أن يكون الخبر الاول مخصوصا بالفرائض فيجب أن يتحرى ويقضي ويكون الخبر الثاني مخصوصا بالنوافل فيجوز له تركها ، ولو حملناهما جميعا على النوافل لجاز أن يحمل الخبر الاول على الاستحباب والثاني على الجواز.

(١٠٩٦) ١٣٣ ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم ، وفي النصف من تموز على قدم ونصف ، وفي النصف من آب على قدمين ونصف ، وفي النصف من ايلول على ثلاثة أقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الاول على خمسة ونصف وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من كانون الاول على تسعة ونصف ، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف ، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف ، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف وفي النصف من أيار على قدم ونصف ، وفي النصف من حزيران على نصف قدم.

(١٠٩٧) ١٣٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان رفعه الى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله.

(١٠٩٨) ١٣٥ ـ علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل


* (١٠٩٦) الفقيه ج ١ ص ١٤٤.

(١٠٩٨) الكافي ج ١ ص ٨١ ذيل حديث.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست