responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 275

يصبح قال : يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته.

(١٠٩١) ١٢٨ ـ سعد عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون عن محمد بن الفرج قال : كتبت الى العبد الصالح عليه‌السلام اسأله عن مسائل فكتب إلي : وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت.

(١٠٩٢) ١٢٩ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يصلي الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر يقضي نافلته أو يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر. فالوجه في هذا الخبر انه إذا صلى في آخر وقت فيكون قد قارب غيبوبة الشمس وذلك وقت يكره فيه الصلاة على ما بيناه في أكثر الروايات فالافضل أن يؤخرها فيقضيها في وقت آخر.

(١٠٩٣) ١٣٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن منصور بن يونس عن عنبسة العابد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن قول الله عزوجل : (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) [١] قال : قضاء صلاة الليل بالنهار وقضاء صلاة النهار بالليل.

(١٠٩٤) ١٣١ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته


[١] سورة الفرقان الآية : ٦٢.

* (١٠٩١) الاستبصار ج ١ ص ٢٨٩.

(١٠٩٢) الاستبصار ج ١ ص ٢٩١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست