responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 274

للمرأة أن يوتر إلا وتر صلاة تلك الليلة ، فان أحب أن يقضي صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة وأخر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة ، وعن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال : نعم يقضيها بالليل على الارض فأما على الظهر فلا ويصلي كما يصلي في الحضر.

(١٠٨٧) ١٢٤ ـ علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك تفصل بين كل وترين بصلاة لا تقدمن شيئا قبل اوله ، الاول فالاول تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر ، قال وقال أبو جعفر عليه‌السلام : لا وتران في ليلة إلا واحدهما قضاء ، وقال : إن أوترت من اول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الاول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء الى آخر صلاتك فانها لليلتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك.

(١٠٨٨) ١٢٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين.

(١٠٨٩) ١٢٦ ـ عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقضي عشرين وترا في ليلة.

(١٠٩٠) ١٢٧ ـ عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى


* (١٠٨٧) (١٠٨٩) الكافي ج ١ ص ١٢٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٣١٦ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست