responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 270

ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال : ان كان في وقت لا يخاف فوت احداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر ، وان هو خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الاولى بعد ذلك على أثرها.

(١٠٧٥) ١١٢ ـ عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل نسي الاولى حتى صلى ركعتين من العصر قال : فليجعلها الاولى وليستأنف العصر ، قلت : فانه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال : فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب ، قال قلت له : جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الاولى ثم ليستأنف ، وقلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب؟! فقال : ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة.

(١٠٧٦) ١١٣ ـ عنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف ان تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس.

(١٠٧٧) ١١٤ ـ عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وان خشي ان تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين فليصل


* (١٠٧٦) (١٠٧٧) الاستبصار ج ١ ص ٢٨٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست