responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 269

إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي انت في وقتها وأقم الاخرى.

(١٠٧١) ١٠٨ ـ الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة اخرى فقال : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها فان ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسى ، وإن ذكرها وهو مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعد فان كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك.

(١٠٧٢) ١٠٩ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي أنه لم يكن صلى الاولى قال : فليجعلها الاولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم.

(١٠٧٣) ١١٠ ـ محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر فقال : كان أبو جعفر عليه‌السلام أو كان أبي عليهما‌السلام يقول : إذا أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلاها.

(١٠٧٤) ١١١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الاولى حتى صلى العصر قال : فليجعل صلاته التي صلى الاولى ثم ليستأنف العصر ، قال قلت : فان نسي الاولى والعصر جميعا ثم


* (١٠٧١) (١٠٧٢) (١٠٧٣) الكافي ج ١ ص ٨١.

(١٠٧٤) الاستبصار ج ١ ص ٢٨٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست