responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 267

(١٠٦٢) ٩٩ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن اسماعيل بن جابر قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : إني اشتغل قال : فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الاكبر واعتد بها من الزوال.

(١٠٦٣) ١٠٠ ـ عنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال : ست عشرة أي ساعات النهار شئت تصليها صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل.

(١٠٦٤) ١٠١ ـ عنه عن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال لي : صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت ان شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره.

(١٠٦٥) ١٠٢ ـ عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن عبد الاعلى قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن نافلة النهار قال : ست عشرة ركعة متى ما نشطت إن علي بن الحسين عليه‌السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت.

(١٠٦٦) ١٠٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن عمرو ابن عثمان عن محمد بن عذافر قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار انها رخصة لمن علم من حاله انه


* (١٠٦٢) (١٠٦٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٧٧.

(١٠٦٤) (١٠٦٥) (١٠٦٦) الاستبصار ج ١ ص ٢٧٨ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٦ وفيه صدر الحديث.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست