اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 266
فاتتهم الصلاة
ليصلوا جماعة كما فعل النبي صلىاللهعليهوآله
فاما إذا كان الانسان وحده فلا يجوز له أن يبدأ بشئ من التطوع أصلا على ما قدمناه
، ويزيده بيانا ما رواه :
(١٠٥٩) ٩٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال : يقضيها
إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته
فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها
فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة.
(١٠٦٠) ٩٧ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن عدة من أصحابنا انهم سمعوا أبا جعفر عليهالسلام يقول : كان أمير المؤمنين عليهالسلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ولا
من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل.
(١٠٦١) ٩٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة
حتى ينتصف الليل ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس. قال محمد بن الحسن : الذي
اعمل عليه ما تضمنه هذا الحديث والذي قبله من أنه لا يجوز تقديم شئ من نوافل
الزوال قبل الزوال ، وقد روي رخصة في جواز تقديمها.