responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 264

يقول : إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما.

(١٠٥١) ٨٨ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال : ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ، وان كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء ، الامر موسع أن يصلي الانسان في أول وقت الفريضة والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت الى قريب من آخر الوقت.

(١٠٥٢) ٨٩ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار قال قلت : اصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال : نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة.

(١٠٥٣) ٩٠ ـ سعد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي اسامة أو غيره قال : صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبد الله عليه‌السلام فاخبرته بذلك فقال لي : ولم فعلت ذلك؟! بئس ما صنعت إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يجللها سحاب أو ظلم تظلها فانما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا.

(١٠٥٤) ٩١ ـ عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام


* (١٠٥١) الكافي ج ١ ص ٧٩.

(١٠٥٢) الكافي ج ١ ص ٨٠.

(١٠٥٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٦ الفقيه ج ١ ص ١٤٢.

(١٠٥٤) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٦ الفقيه ج ١ ص ١٤١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست