responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 262

وآله : لولا اني أخاف ان اشق على امتي لاخرت العتمة الى ثلث الليل ، وأنت في رخصة الى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.

(١٠٤٢) ٧٩ ـ عنه عن صفوان عن معلى أبى عثمان عن معلى بن خنيس عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : آخر وقت العتمة نصف الليل.

(١٠٤٣) ٨٠ ـ عنه عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : العتمة الى ثلث الليل أو الى نصف الليل وذلك التضييع.

(١٠٤٤) ٨١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن محمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي الفجر ما بين أن يطلع الفجر الى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة ، فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ، ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.

(١٠٤٥) ٨٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف اصبع صلى ثمان ركعات ، فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين ويصلي قبل وقت العصر ركعتين ، فإذا فاء الفئ ذراعين صلى العصر ، وصلى المغرب حين تغيب الشمس ، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت المغرب إياب الشفق


* (١٠٤٢) (١٠٤٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٧٣.

(١٠٤٤) الاستبصار ج ١ ص ٢٧٦ وفيه صدر الحديث.

(١٠٤٥) الاستبصار ج ١ ص ٢٦٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست