responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 233

ابن محبوب عن مصادف عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال : يعيد صلاته.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس للرجل أن يصلي في النعل العربي بل صلاته فيها أفضل ولا يجوز أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها ولا يجوز الصلاة في الشمشك [١]).

(٩١٥) ١٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال ركعتي الطواف.

(٩١٦) ١٢٤ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط.

(٩١٧) ١٢٥ ـ سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال : إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة.

(٩١٨) ١٢٦ ـ وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما.

(٩١٩) ١٢٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فانه يقال ذلك من السنة.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ويصلي في الخف والجرموق [٢] إذا كان له ساق).


[١] الشمشك : بضم الشين وكسر الميم قيل انه المشاية البغدادية وليس فيه نص من أهل اللغة.

[٢] الجرموق : هو كعصفور خف واسع تصير يلبس فوق الخف * (٩١٦) (٩١٩) الفقيه ج ١ ص ٣٥٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست