اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 233
ابن محبوب عن مصادف
عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال : يعيد صلاته.
قال الشيخ رحمهالله
: (ولا بأس للرجل أن يصلي في النعل العربي بل صلاته فيها أفضل ولا يجوز أن يصلي في
النعل السندي حتى ينزعها ولا يجوز الصلاة في الشمشك [١]).
(٩١٥) ١٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
إسماعيل قال : رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال ركعتي الطواف.
(٩١٦) ١٢٤ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن
معاوية بن عمار قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام
يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط.
(٩١٧) ١٢٥ ـ سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن
عبد الله بن المغيرة قال : إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من
السنة.
(٩١٨) ١٢٦ ـ وعنه عن أبي جعفر عن العباس
بن معروف عن علي ابن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام
صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما.
(٩١٩) ١٢٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : إذا
صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فانه يقال ذلك من السنة.
قال الشيخ رحمهالله
: (ويصلي في الخف والجرموق [٢]
إذا كان له ساق).
[١] الشمشك : بضم
الشين وكسر الميم قيل انه المشاية البغدادية وليس فيه نص من أهل اللغة.
[٢] الجرموق : هو
كعصفور خف واسع تصير يلبس فوق الخف * (٩١٦)(٩١٩) الفقيه ج ١ ص ٣٥٨.
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 233