responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 23

عليه‌السلام في الخبر الذي قدمناه عن منصور بن حازم من قوله الا أنبئكم بابين من هذا ثم قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة فان أنت خففت فحين تفرغ منها وان أنت طولت فحين تفرغ منها ، والثاني : أن يكون جميع ما تضمنت هذه الاخبار من ذكر القامة والذراع المراد به الذراع وقد بينوا عليهم‌السلام ذلك روى ذلك :

(٦٤) ١٥ ـ علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن علي بن حنظلة قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي عليه‌السلام.

(٦٥) ١٦ ـ وعنه عن علي بن اسباط عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : القامة هي الذراع.

(٦٦) ١٧ ـ وعنه عن محمد بن زياد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال له أبو بصير : كم القامة؟ قال فقال : ذراع ان قامة رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كانت ذراعا. والثالث ان الشخص القائم الذي يعتبر به الزوال يختلف ظله بحسب اختلاف الاوقات فتارة ينتهي الظل منه في القصور حتى لا يبقى بينه وبين أصل العمود المنصوب أكثر من قدم ، وتارة ينتهي الى حد يكون بينه وبينه ذراع ، وتارة يكون مقداره مقدار الخشب المنصوب ، فإذا رجع الظل إلى الزيادة وزاد مثل ما كان قد انتهى إليه من الحد فقد دخل الوقت سواء كان قدما أو ذراعا أو مثل الجسم المنصوب فالاعتبار بالظل على جميع الاحوال لا بالجسم المنصوب ، والذي يدل على هذا المعنى.


* (٦٤) (٦٥) (٦٦) الاستبصار ج ١ ص ٢٥١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست